#الندب #المنتدب
دليل الإجراءات للندب والمنتدبين وفقا للقانون المدنى
أنواع الندب , مدة الندب , انتهاء الندب , حقوق الندب
حقوق المنتدب , ضمانات الندب , مستحقات المنتدب
تقويم أداء المنتدب ـ الاستثناء الوارد عليه
الندب وفقا لقانون الخدمه المدنيه
قواعد الندب وفقا لقانون الخدمة
مادة (۳۳) من القانون
يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف للقيام مؤقتابعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفي لوظيفته
أو من المستوى الذي يعلوه مباشرة في ذات الوحدة
التي يعمل بها أو في وحدة أخرى إذا كانت حاجة العمل
في الوظيفة الأصلية تسمح بذلك.
ولا يجوز ندب الموظف خارج الوحدة إلا بناء على طلبه.
وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب
على ألا تزيد مدته على أربع سنوات
وللوحدة المنتدب إليها الموظف اتخاذ إجراءات نقله
وللوحدة المنتدب إليها الموظف اتخاذ إجراءات نقله
من الوحدة المنتدب منها بعد هذه المدة،
وفى حالة رغبة الموظف، ووفقا لحاجة العمل.
واستثناء مما تقدم يجوز بقرار من السلطة المختصة
واستثناء مما تقدم يجوز بقرار من السلطة المختصة
ندب الموظف بعد موافقته إلى الجمعيات
والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام،
وتتحمل الوحدة بكامل الأجر او بعضه
وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
مادة (۱۰۸) من اللائحة التنفيذية
يجوز ندب الموظف كلياً للقيام مؤقتا بعمل وظيفة أخرىمن ذات المستوى الوظيفي لوظيفته أو من المستوى
الذي يعلوه مباشرة في ذات الوحدة التي يعمل بها،
أو في وحدة أخرى لمدة لا تجاوز أربع سنوات
في كل وحدة بناء على طلبه، وفي هذه الحانة
يتقاضى الموظف كامل أجره من الجهة المنتدب إليها
مادة (۱۰۹) من اللائحة التنفيذية
يحوز ندب الموظف جزئياً في أوقات العمل الرسميةللقيام موقتاً بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفي
لوظيفته أو من المستوى الذي يعلوه مباشرة
في وحدة أخرى بناء على طلبه , ولا هذه الحالة
يتقاضى الموظف المنتدب من جهة عمله الأصلية أجره الوظيفي
وجزءاً من أجره المكمل بتناسب مع مقدار الوقت والعمل المؤدى
في وظيفته الأصلية خلال الشهر كما يتقاضى من الجهة المنتدب إليها
مكافأة تقدرها السلطة المختصة تتناسب
مع مقدار الوقت والعمل المؤدى في الوظيفة المنتدب إليها
مادة (۱۱۰) من اللائحة التنفيذية
يجوز ندب الموظف في غير أوقات العمل الرسميةللقيام مؤقتاً بعمل في وحدة أخرى بناء على طلبه،
وذلك مقابل مكافأة ندب تحددها السلطة المختصة
بالجهة المنتدب إليها بناء على عرض إدارة الموارد البشرية.
مادة (۱۱۱) من اللائحة التنفيذية
يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف بعد موافقتهإلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام على أن
تتحمل الوحدة بالأجر الوظيفي للموظف
ويسري عليه باقي الأحكام الخاصة بالندب المنصوص عليها
في هذا الباب واستثناء من ذلك يجوز للوحدة بعد موافقة
السلطة المختصة أن تتحمل بكامل الأجر للمنتدب في الحالتين الآتيتين:
1- إذا كانت طبيعة الأعمال المنتدب إليها الموظف تتأبى أن يتقاضى
أية مبالغ مالية من الجمعية أو المؤسسة الأهلية المنتدب اليها.
2- إذا كانت الجمعية أو المؤسسة الأهلية غير قادرة على تحمل قيمة الأجر المكمل للمنتدب.
مادة (۱۱۲) من اللائحة التنفيذية.
في حالة ندب الموظف إنى وحدة أخرى بعد الجهة المنتدب منهاقرار الندب بعد موافقة السلطة المختصة بكل من
الجهة المنتدب منها واليها على أن يحدد في هذا القرار
الجهة والوظيفة المنتدب إليها ومدة الندب وتاريخ بدايته.
مادة (۱۱۳) من اللائحة التنفيذية
يخضع الموظف المنتدب إدارياً للجهة المنتدب إليهافما تعلق بالإشراف والتوجيه والتأديب.
مادة (١١٤) من اللائحة التنفيذية
ينتهي الندب بانتهاء مدته، ويجوز للجهة المنتدب منهاأو إليها الموظف إنهاء الندب في أي وقت شرط إخطاره
وكذلك اخطار الجهة الأخرى قبل الإنهاء بشهر على الأقل،
وفى جميع الأحوال تلتزم الجهة المنتدب منها
بأداء اشتراكات التأمين الاجتماعي .
موضوعات متعلقة
- حالات إنهاء خدمة الموظف
- الاجازات بقانون الخدمة المدنية
مادة (١١٥) من اللائحة التنفيذية
لا يجوز ندب الموظف لأكثر من وحدة طول مدة الندب- الحلول
مادة (٣٤) من القانون
عند غياب شاغل وظيفة من الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية عن العمليحل محله في مباشرة واجبات ومسئوليات وظيفته من يليه مباشرة
في ترتيب الأقدمية ما لم تحدد السلطة المختصة من يحل محله
على أن يكون من ذات مستواه أو من المستوى الأدنى مباشرة.
ملخص مواد الندب بالقانون
بـ عناصر مبسطة
أولا : السلطة المختصة بإصدار قرار الندب :
يكون الندب بقرار من السلطة المختصة في الوحدة المنتدب منها
الموظف في ذات الوحدة أو وحدة أخرى
ثانيا : أنواع الندب :
الندب الكلى , الندب الجزئى , الندب في غير أوقات العمل الرسمية
ثالثا : مستحقات المنتدب :
الندب الكلى : كامل الأجر من الجهة المنتدب إليه
الندب الجزئى: الأجر الوظيفى من الجهة المنتدب منها
مكافأة من الجهة المنتدب إليها بحسب مقدار العمل
الندب في غير مواعيد العمل الرسمية :
مكافأة تحددها السلطة المختصة بالجهة المنتدب إليها
رابعا : تقويم أداء المنتدب
تختص الوحدة التى قضى بها المنتدب المدة الأكبر بوضع التقرير النهائى عنهخامسا : الاستثناء الوارد على الندب :
جواز الندب للجميعات والمؤسسات الأهلية وتتحمل الجهة المنتدب منها الأجر كاملا
سادسا : انتهاء الندب :
بانتهاء مدته أو في أى وقت بطلب من الجهة المنتدب منها أو إليها
بشرط إخطار الجهة الأخرى والموظف قبل الإنهاء بشهر على الأقل